Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1480

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أن كون اللفظ دالاً على الشيء يقينا لا يدل على

أنه مجاز في الزائد عليه بدليل: أن الجمع المذكر كالمسلمين يدل على

الثلاثة - وهو أقل الجمع - يقيناً مع أنه ليس بمجاز في الزائد عليه

وفاقاً.

الجواب الثاني: لا نُسَلِّمُ أن الحمل على العموم مشكوك فيه، بل

قد غلب على ظننا بسبب أدلة قد سبق ذكرها من إجماع الصحابة،

وغيره.

الجواب الثالث: أن حمل تلك الصيغ على العموم أوْلى وأحوط؛

لأن الحمل على العموم محصل لغرض المتكلم على التقديرين -

أعني: إرادة العموم أو الخصوص، والحمل على الخصوص غير

محصل لغرض المتكلم، على تقدير إرادة العموم، فكان الحمل

عليه أَوْلى.

الدليل الثاني: أن هذه الصيغ لو كان للعموم للزم من استعمالها

في بعض الصور: الكذب، بيان ذلك:

أن الشخص لو قال: " رأيت العباد "، و " طفت البلاد "،

و"لبست الثياب "، و " ركبت الخيول "، و " اشتريت العبيد "،

و"أنفقت دراهمي "، فإن تلك الصيغ لو كانت للعموم للزم من

الكلام بها الكذب؛ ضرورة؛ لأنه يعلم قطعاً أنه ما رأى كل العباد،

وأنه ما طاف كل البلاد، وأنه ما لبس جميع الثياب، وأنه ما ركب

جميع الخيول، وأنه ما اشترى جميع العبيد الذين في الأرض، وأنه

ما أنفق كل دراهمه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1480 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.