Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1491

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

ولا للخصوص بالاتفاق؛ لأن هذا يؤدي إلى أنه يوجد في الكتاب

والسّنَّة ألفاظ لا تفيد شيئاً، وهذا غير ممكن.

فلما بطلت الأقسام الثلاثة: لم يبق إلا الأول - وهو أنها

موضوعة للعموم - وهو الصحيح.

***

الصيغة الثانية: أدوات الشرط، وهي أنواع:

النوع الأول: " من " المستعملة للعقلاء كقوله تعالى: (ومن

يتوكل على اللَّه فهو حسبه) .

النوع الثاني: " ما " المستعملة لغير العقلاء كقوله تعالى:

(ما عندكم ينفد) .

النوع الثالث: " أي " المستعملة للعقلاء كقوله ﷺ: "أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل "،

والمستعملة لغير العقلاء كقولك:

"أي بهيمة رأيتها فاشترها "،

و" أي " عامة فيما تضاف إليه من

الأشخاص، والأزمان، والأمكنة، والأطوال.

النوع الرابع: " أين " المكانية كقوله تعالى:

(أينما تكونوا يدرككم الموت) .

النوع الخامس: " متى " الزمانية كقولك: " متى تجلس أجلس ".

ونحو ذلك.

الأدلة على إفادة تلك الصيغة للعموم:

دل على أن أدوات الشرط تفيد العموم ما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: صحة الاستثناء مما دخلت عليه أداة الشرط، فيصح

أن يقول: " من دخل داري فأكرمه إلا زيداً "، والاستثناء يخرج من

الكلام ما لولاه لدخل، فثبت أن " من " الشرطية للعموم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1491 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.