Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1534

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟

فالمعتبر هو اللفظ، وقد أجمع العلماء على ذلك في بعض الصور.

فمثلاً لو كان لرجل أربع نساء فقلن له: " طلفنا جميعاً "، فقال

هو: فلانة طالق، فإنه لا تطلق إلا واحدة، وهي المعينة، فلم

ينظر إلى السؤال العام، بل نظرنا إلى لفظ الزوج.

كذلك لو قالت واحدة منهن: " طلقني "، فقال: " كل نسائي

طوالق "، فهنا: جميع نسائه يطلقن؛ حيث نظرنا إلى لفظ الزوج،

ولم ينظر إلى سبب هذا القول.

الدليل الثاني: إجماع الصحابة ﵃ على تعميم

الأحكام الواردة على أسباب خاصة، بيان ذلك:

أن أكثر العمومات - قد وردت على أسباب خاصة، فمثلاً:

آيات الظهار نزلت في شأن أوس بن الصامت وزوجته، وآيات

اللعان نزلت في شأن عويمر العجلاني وزوجته، وقيل: إنها نزلت

في هلال بن أمية وزوجته، وآية السرقة قد نزلت في سرقة رداء

صفوان بن أمية، وآية القذف نزلت في شأن عائشة - رضي اللَّه عن

الجميع - والأمثلة كثيرة.

والصحابة ﵃ قد عمموا أحكام هذه الآيات من

غير نكير، فدل على أن الأحكام لا تخصص بأسبابها، ولو كانت

مخصصة بأسبابها: لكان إجماع الصحابة على التعميم خلاف

الدليل، وهذا لم يقل به أحد.

الدليل الثالث: أن المقتضي للعمل بالعموم موجود، وهو اللفظ

العام الذي يشمل السبب وغيره وضعا، والمانع له غير موجود؛

حيث لا يوجد بين السبب والعام تنافي؛ نظراً لإمكان العمل بالعام

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1534 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.