Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1536

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟

تعميمه لما ورد بشأنه ولغيره، فإن هذا لا يلزم منه: جواز إخراج

السبب - وهو ما ورد الحكم بشأنه كعويمر في آيات اللعان - وذلك

لأنه لا خلاف في أن كلام الشارع في آيات اللعان - مثلاً - هو بيان

لحكم ما وقع لعويمر، ولكن هل هذه الآيات الواردة في اللعان بيان

لعويمر خاصة، أو بيان له ولغيره مما شابه ذلك؛ هذا هو محل

النزاع.

فعندنا: أن اللفظ الوارد في حكم اللعان يعم عويمر ويعم غيره،

لكن الفرق بينه وبين غيره: أن اللفظ تناوله تناولاً قطعيا، وتناول

غيره تناولاً ظنيا، لذلك قلنا - هناك -: إن دلالة العام ظنية، وما

دام أن الخطاب في حق عويمر قطعي، فلا يمكن أن يخصص أو

يخرج بحال، أما غيره فيجوز خصيصه بدليل معتبر.

الدليل الثاني: أن الراوي حرص على نقل سبب نزول الحكم ولا

فائدة من حرصه على نقل السبب إلا لأن الحكم مختص به، فلو كان

الحكم عاما: لكان نقل السبب وعدم نقله سواء في عدم الفائدة.

جوابه:

لا نسلم ما قلتموه، بل إن لنقل الراوي للسبب فائدتان هما:

الفائدة الأولى: امتناع إخراج السبب - وهو عويمر مثلاً - من

آيات اللعان بحكم التخصيص بالاجتهاد، وذلك لأنه تناوله قطعا

- فذكره للسبب ينبه على ذلك - وقد سبق بيان ذلك.

الفائدة الثانية: معرفة أسباب نزول الآيات، وورود الأحاديث،

وهذا يتضمن فوائد، منها:

أولاً: معرفة سير الصحابة وما جرى بينهم، لنقتدي بالحسن من

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1536 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.