Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1539

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟

ثانيهما: ليعلم الناس أن الرسول ﷺ لم يأت بشيء من عنده، بل إن كل ما جاء به من القرآن والسُّنَّة هو من عند اللَّه وحده، قال

تعالى: (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ) ، ولذلك

كان يتوقف عن جواب بعض الأسئلة حتى ينزل به وحي.

الدليل الرأبع: أن الحكم جواب، والواقعة والحادثة سؤال، ومن

شرط الجواب: أن يكون مطابقا للسؤال لا يزيد عنه ولا ينقص، فلو

كان الجواب عاماً والسؤال خاصا لم يكن الجواب مطابقا للسؤال،

والأصل المطابقة؛ لكون الزيادة عديمة التأثير فيما يتعلق به غرض

السائل.

جوابه:

إن أردتم بمطابقة الجواب للسؤال: الكشف عنه، وبيان حكمه،

وأن يكون متناولاً له: فهذا نسلمه لكم، وقد وجد وحصل.

أما إن أردتم بمطابقة الجواب للسؤال: أن يكون مطابقا له تمام

المطابة: بدون زيادة بعض البيانات لغير ما سئل عنه: فلا نسلم؛

وذلك لأنه قد ثبت في الشريعة أن الشارع يسأل عن شيء فيجيب عنه

وعن غيره، كما ورد أنه ﷺ لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال:

" هو الطهور ماؤه الحل ميتته "،

فهنا قد تعرض لحل الميتة، ولم يكن مسؤولاً عنها.

بيان نوع الخلاف:

قد يبدو أن الخلاف - هنا - لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبين

على أن أحكام اللعان، والظهار، والسرقة، والرجم، وغيرها مما

نزلت بسبب حوادث خاصة: هي عامة لمن نزلت بسببهم،

ولغيرهم، لكن أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - قالوا:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1539 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.