Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1542

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟

بالشفعة للجار "، وكانوا يفعلون ذلك، ويستدلون بتلك الألفاظ

دون نكير من أحد، فصار هذا إجماعا منهم على الاحتجاج بمثل

ذلك في عموم الصور، وعلى العمل بها.

المذهب الثاني: أن قول الصحابي: أمر رسول اللَّه، أو نهى،

أو قضى لا يفيد العموم.

وهو مذهب أكثر العلماء.

دليل أصحاب هذا المذهب:

أن قول الراوي: أمر، أو نهى هو حكاية للراوي لما شاهده،

وهذه الحكاية محتملة لاحتمالات هي كما يلي:

الاحتمال الأول: أن يكون قد سمع لفظاً عاماً، فحكاه كما

سمع.

الاحتمال الثاني: أن يكون قد سمع لفظا خاصا فظنه عاماً،

فحكاه على أنه عام.

الاحتمال الثالث: أن يكون قد شاهد أمراً خاصا، ولكنه فهم

العموم، فحكاه بصيغة العموم.

وهذه الاحتمالات متساوية، فلا يرجح أحدها إلا بمرجح، ولا

يوجد مرجح، فالتمسك بعموم هذا هو تمسك بتوهم العموم، لا

بلفظ عرف عمومه، وقيل: إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط

به الاستدلال.

جوابه:

إن هذه الاحتمالات تنقدح في الذهن، ولكن رجحنا إفادة ما

يقوله للعموم، لأمرين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1542 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.