Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1545

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي ﷺ بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه ﷺ، أو لا؟

المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي ﷺ بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه ﷺ، أو لا؟

إذا قال الراوي: " كان النبي ﷺ يفعل كذا "،

فهل هذا يفيد العموم والتكرار أو لا؟

اختلف فيه على مذهبين:

المذهب الأول: أن هذا يفيد العموم.

وهو لبعض العلماء، وهو الحق؛ لأن الراوي إنما يحكي الفعل

والحادثة بلفظ " كان " إذا ثبت عنده تكرار ذلك الفعل، حيث لا

يفهم من لفظ " كان " إلا التكرار في مخاطباتنا فتقول - مثلاً -:

"كان زيد يأتي هذه المكتبة "، لا يمكن أن يقول ذلك إلا إذا كان زيد

يتردد عليها أكثر من مرة.

المذهب الثاني: أن هذا لا يفيد العموم، وهو مذهب جمهور

العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الفعل إنما يفيد الماهية من حيث هي بقطع النظر عن المرة أو

التكرار، وحيث لا موجب للتكرار، فلا يكون هذا القول دالًّا على

التكرار، بل يكون التكرار مستفاداً من دليل خارجي.

جوابه:

إن هناك موجبا للتكرار، وهو ما ذكرناه في دليلنا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1545 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.