Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1563

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حجة في الباقي؟

المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حُجَّة في الباقي؟

اللفظ العام إذا دخله التخصيص وأخرج بعض أفراده - بعد

التخصيص - هل يبقى حُجَّة فيما لم يخص أو لا؟

فمثلاً قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) عام في جميع الميتات

وهي مثلاً خمس ميتات - وهي: ميتة البقر، وميتة الغنم، وميتة

الإبل، وميتة السمك، وميتة الجراد - وجاءنا مخصص لهذا العموم

وهو قوله ﷺ:

"أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد.. "،

فأخرج السمك والجراد، فصار الباقي ثلاث ميتات

- وهي: ميتة الإبل، والغنم، والبقر - فهل يحتج بقوله تعالى:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) على ما بقي بعد التخصيص - وهي:

الثلاث الميتات - أو لا؟

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص يبقى حُجَّة

فيما لم يُخص مطلقا، أي: سواء كان المخصص متصلاً أو منفصلاً.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: إجماع الصحابة ﵃ على

الاحتجاج بالعمومات، واكثرها قد خص، فلم يمنعهم خروج بعض

الأفراد من أن يستدلوا باللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص،

ولهذا صور كثيرة:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1563 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.