Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1571

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب التاسع عشر هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد؟

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث إنه قد أثر في بعض الفروع الفقهية،

ومنها: ما إذا كان للرجل أربع نسوة، وقال: " نسائي طوالق "،

ثم قال؛ " كنت أخرجت ثلاثا "، فإنه يقبل بناء على المذهب

الأول، حيث إن الباقية واحدة، ويجوز تخصيص العام إلى أن يبقى

واحد.

ولا يقبل بناء على المذهب الثاني؛ لأن الصيغة جمع، والجمع لا

يخصص إلى واحد.

ولا يقبل هذا؛ بناء على المذهب الثالث، لأن اسم النساء لا يقع

على الواحدة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1571 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.