Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1576

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب العشرون المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه؟

ويكون له نصيب منها عند أصحاب المذهب الأول، وكذلك يدخل

عند أصحاب المذهب الثالث؛ لأنه خبر وليس بأمر، وهو يدخل في

الخبر دون الأمر عندهم.

وأما عند أصحاب المذهب الثاني فلا يدخل، وليس له نصيب

منها؛ لأن المخاطب والمتكلم لا يدخل في عموم كلامه.

٣ - لو قال لزوجته: " إن كلمت رجلاً فأنت طالق "، فكلمت

زوجها وقع الطلاق بناء على المذهب الأول، وكذلك بناء على

المذهب الثالث.

ولا يقع الطلاق؛ بناء على المذهب الثاني؛ لأن المتكلم لا يدخل

تحت عموم كلاملى.

٤ - لو وقف داراً على الفقراء، ثم افتقر ذلك الواقف، فإنه

يدخل معهم بناء على المذهب الأول، والثالث.

ولا يدخل معهم بناء على المذهب الثاني، وهكذا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1576 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.