Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1579

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظ قبل البحث عن المخصص؟

المفترس، ونعمل على ذلك من غير بحث من أنه هل وجد ما يقتضي

صرفه عنه أو لا؟ فكذلك هنا نعتقد عموم اللفظ، ونعمل على ذلك

من غير بحث عن وجود مخصص أو لا.

الدليل الخامس: القياس على صيغة الأمر وصيغة النهي، بيان

ذلك:

أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، والنهي المطلق يقتضي التحريم،

فإذا وردت صيغة من صيغ الأمر، فإنه يجب اعتقاد الوجوب ونعمل

على ذلك، ولا يصرفنا عن هذا إلا صارف من قرينة أو دليل يبين أن

المراد غير الوجوب من الندب وغيره.

وكذلك إذا وردت صيغة من صيغ النهي، فإنه يجب اعتقاد

التحريم ونعمل على ذلك ولا يصرفنا عن هذا إلا صارف من قرينة أو

دليل يبين أن المراد غير التحريم من كراهة أو نحوه.

فكذلك هنا فإنه إذا وردت صيغة من صيغ العموم، فإنه يجب

اعتقاد عمومه، ونعمل على هذا الاعتقاد، ولا يصرفنا عن ذلك إلا

صارف ومخصص يبين أن المراد غير العموم.

المذهب الثاني: أنه لا يجب اعتقاد عموم اللفظ والعمل به حتى

يبحث عن المخصص، فلا يجد ما يخصه.

وهو مذهب ابن سريج، وهو اختيار بعض الحنابلة كأبي الخطاب،

وهو مذهب أكثر العلماء من المالكية، والشافعية، وبعض الحنفية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن أفيَ صيغة من صيغ العموم - السابقة الذكر -

لا تفيد العموم إلا بشرط وهو: عدم المخصص، وقبل طلب

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1579 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.