Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 157

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

القسم الثاني: " الواجب المخيَّر ".

فالواجب المعيَّن، مأخوذ من التعيين، وهو: التخصيص،

فيكون الواجب المخصَّص.

وهو في الاصطلاح: الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بعينه،

دون تخيير بينه وبين غيره.

أي: أنه الذي تعين المطلوب به بشيء واحد لا خيار للمكلف في

نوعه، فلا يمكن أن تبرأ ذمته - وهو المطالب به - إلا إذا فعله بعينه.

ومن أمثلته: الصلوات المفروضة، وصيام رمضان، والزكاة،

والحج، وأداء الديون، والوفاء بالعهد، أو نذر عتق هذا العبد،

ونحو ذلك.

وأما الواجب المخيَّر فهو لغة من التخيير وهو: التفويض.

يقال: " خيرته بين الشيئين " إذا فوضت إليه الاختيار.

والمراد بالواجب المخيَّر هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً لا

بعينه، بل خيَّر في فعله بين أفراده المحصورة المعينة.

أي: أنه الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحد، وإنما كان له

أفراد، وخيَّر المكلف فيه بأن يأتي بما شاء منها.

مثاله: كفارة اليمين؛ حيث إن الشارع قد طلب من المكلف أن

يكفر عن يمينه بخصلة واحدة من خصال الكفارة الثلاث وهي:

" الإطعام " أو " الكسوة " أو " الإعتاق ".

ومثل التخيير في فدية الأذى الوارد في قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) .

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 157 (SanadKitab #21529, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.