Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1581

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظ قبل البحث عن المخصص؟

الجواب الأول: أنا نعمل بالأصل، والأصل هو عموم اللفظ،

أما التخصيص فهو عارض له يحتاج إلى قرينة مخصِّصة، كما عملنا

بأسماء الحقائق.

فإن الأصل حمل الاسم - وهو الأسد مثلاً - على حقيقته، أما

المجاز، فهو عارض له يحتاج إلى قرينة.

وبذلك يكون احتمال العموم راجحا على احتمال الخصوص

- وليسا سواء كما زعمتم - فيعتقد عموم اللفظ، ويعمل على هذا

الاعتقاد؛ لأن العمل بالراجح واجب.

الجواب الثاني: أن كلامكم يؤدي إلى التوقف مما يؤدي إلى ترك

العمل بالدليل الثابت - وهو اللفظ العام - وذلك لأن الأدلة

المخصصة كثيرة وغير محصورة، فقد يجد المجتهد الدليل المخصص

اليوم، وقد لا يجده اليوم، ويقول: سأبحث عنه في الغد،

وهكذا حتى تذهب الأيام، وهو يؤمل نفسه بأنه سيجد مخصصا

لهذا العموم، وبينما هو يفعل ذلك - يكون ذلك الدليل الثابت

- وهو اللفظ العام - معطلاً عن العمل، وهذا لا يجوز.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا: أن

اللفظ العام يجب أن يُعمل به حال سماعنا إياه بدون قرائن.

أما أصحاب المذهب الثاني فقد قصدوا: أن اللفظ العام لا يعمل

به إلا بقرينة، وهي: عدم وجود مخصص.

وهذا يظهر في مسألة وهي: هل يجوز للحاكم أن يحكم بالبينة

أو بالإقرار بدون الرجوع إلى الخصم أو الغريم؛، فبناء على المذهب

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1581 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.