Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1583

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظ قبل البحث عن المخصص؟

أي: أن المجتهد يبحث عن المخصص، فإذا قطع بعدم وجوده،

وسكنت نفسه بأنه لا دليل مخصص، فإنه يعمل باللفظ العام.

وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني.

دليل هذا القول:

أنه إذا كانت نفسه تشعر بدليل شذ عنه، وتردد فيه، وقال في

نفسه: يمكن أن يوجد ذلك الدليل المخصص، ويمكن أن لا يوجد،

فكيف يحكم بدليل ويعمل به - وهو اللفظ العام - يجوز أن يكون

الحكم به حراماً.

جوابه:

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن ذلك بقولهم: إنه إذا

بحث عن المخصص وغلب على ظنه عدم وجوده، فإنه يغلب على

ظنه أن هذا اللفظ عام، فيجب اعتقاد عمومه والعمل به؛ لأن

العمل بالظن الغالب واجب، ولا يقع في ذلك تردد؛ إذ لو اشترط

القطع في كل دليل: لما بقى دليل؛ لأن جل الأدلة ظنية.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي؛ حيث اتفق أصحاب القولين على أنه يجب

اعتقاد عموم اللفظ والعمل على ذلك، سواء علم قطعا أو ظناً بعدم

وجود المخصص؛ لأنه اتفق على العمل بالظن؛ حيث إن الصحابة

﵃ كانوا لا يفرقون بين الدليل القطعي، والدليل

الظني في وجوب العمل.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1583 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.