Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1595

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الأول تعريف التخصيص

المطلب الأول تعريف التخصيص

التخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده.

المراد من " قصر العام ": قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقياً

على عمومه، لكن لفظاً لا حكما.

والمراد من قوله: " على بعض أفراده " أي: أن هذا العام

يخصص ويكون المراد به بعض أفراده بسبب قرينة مخصصة.

مثل قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ،

فقد أورد اللَّه تخصيص ذلك بقوله: (وأولات الأحمال أجلهن أن

يضعن حملهن) ، فهنا قد خصص الشارع المطلقة الحامل، وجعل

عدتها وضع الحمل، فلم يبق لفظ العموم - وهو المطلقات - على

عمومه، بل قصره على بعض أفراده.

مثال آخر: إذا قال: " أكرم الطلاب الناجحين "، فهنا قد قصر

هذا اللفظ العام - وهو: الطلاب - على أفراد معينة وهم الناجحون.

وإذا قيل: هذا كلام مخصوص معناه: أنه قصر على بعض

فائدته، وكان غرض المتكلم به: بعض ما وضع له.

والتخصيص يقرب من النسخ إلا أن بينهما فروقا قد ذكرتها في

باب النسخ.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1595 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.