Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1596

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم؟

المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم؟

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن تخصيص العموم يجوز مطلقا، أي: سواء

كان اللفظ العام أمراً، أو نهياً، أو خبراً.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: وقوعه في كتاب اللَّه وسُنَّة رسوله، والوقوع دليل

الجواز.

فمن أمثلة وقوعه في الأمر قوله تعالى: (والسارق والسارقة)

وقوله: (والزانية والزاني ... ) مع أنه ليس كل سارق يقطع، وكل

زان يجلد.

وقوله تعالى: (يوصيكم اللَّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)

مع خروج الكافر، والعبد، والقاتل عنه.

ومن أمثلة وقوعه في النهي: قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)

مع أن بعض القربان غير منهي عنه.

ومن أمثلة وقوعه في الخبر: قوله تعالى: (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)

مع أنها لم تؤت السموات والأرض وملك سليمان، وقوله:

(تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ) مع أنها لم تدمر السموات والأرض والجبال.

وأكثر العمومات الواردة في الآيات والأحاديث قد خصصت حتى

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1596 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.