Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1604

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

بيان نوع هذا الخلاف:

القد اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: إن الخلاف معنوي، وهو الحق؛ وذلك لأنه أثر

في مسألة من مسائل أصول الفقه وهي: " العام بعد التخصيص هل

هو حقيقة في الباقي، أو يكون مجازاً؛ " - وقد سبقت في المبحث

الأول -.

فبناء على المذهب الأول: فإن تخصيص العموم بدليل العقل

يجري فيه الخلاف السابق في تلك المسألة هل هو حقيقة في الباقي،

أو مجاز.

وبناء على المذهب الثاني - وهو: عدم جواز التخصيص بالعقل -

فإن العام المخصوص بالعقل حقيقة بلا خلاف؛ لأن العقل لا

يخصص أصلاً، فيبقى اللفظ على ما هو عليه حقيقة.

القول الثاني: إن الخلاف لفظي، واختاره بعض العلماء -

كالباقلاني، وإمام الحرمين، والغزالي، وإلكيا الهراسي،

والقرافي، والتاج ابن السبكي، والإمام الرازي، وغيرهم -،

ودليلهم: أن المعنى قد اتفق أصحاب المذهبين عليه.

ولكن اختلف في تسميته تخصيصا.

جوابه:

أنه يفهم من أدلة أصحاب المذهب الثاني: أن الأفراد المخصوصين

بالعقل لم يدخلوا في اللفظ العام أصلاً، فعلى مذهبهم: لا يوجد

شيء يخصص بالعقل، فإذا لم يتناول اللفظ العام هؤلاء المخرجين

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1604 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.