Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1605

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

بالعقل، فإنه لا يصدق عليه تعريف التخصيص، وهو: قصر العام

على بعض أفراده، فيكون الخلاف معنوياً.

المسألة الثالثة: في تخصيص الكتاب بالكتاب:

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو

مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: الو قوع؛ والوقوع دليل الجواز.

ومثال الوقوع: أن قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

ورد مخصصاً لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) .

أي: كل مطلقة تعتد بثلاث حيض إلا الحامل، فإنها تعتد بوضع

الحمل ولو بعد ساعة من الطلاق، أو بعد سنة.

مثال آخر: أن قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) ورد مخصصا لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) .

أي: أنه لا يجوز نكاح الكافرات والمشركات إلا نساء أهل

الكتاب، وهم اليهود والنصارى، فيجوز نكاحهن.

الدليل الثاني: أن العام والخاص من الكتاب إما أن يعمل بهما معا

أو لا يعمل بهما معا، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل

بالخاص وما بقي بعد التخصيص.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1605 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.