Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1606

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

أما الأول - وهو العمل بالخاص والعام - فهو باطل؛ لأن فيه

جمعاً بين متناقضين.

أما الثاني - وهو: عدم العمل بهما معا - فهو باطل - أيضا -؛

لأنه يستلزم ترك دليلين قد ثبتا، وهذا لا يجوز.

وأما الثالث - وهو: أن يعمل بالعام دون الخاص - فهو باطل -

أيضاً -؛ لأنه يستلزم ترك دليل بالكلية - وهو الخاص - وهذا لا

يجوز.

وأما الرابع - وهو: أن يعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص -

فهو الصحيح؛ لأنه يستلزم إعمال الدليلين على حسب القدرة،

وهذا أَوْلى من إبطال أحدهما بالكلية.

المذهب الثاني: أن الكتاب لا يخصص الكتاب، وهو مذهب

بعض أهل الظاهر.

دليل هذا المذهب:

قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى فوض البيان إلى الرسول ﷺ، والبيان هو التخصيص، وذلك يقتضي: أن لا يحصل البيان

والتخصيص إلا بقوله ﷺ،

ولا يحصل بقول اللَّه تعالى.

جوابه:

يجاب عنه بجوابينْ:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أنه يلزم من تفويض البيان إليه أن لا

يحصل البيان منه تعالى، وهذا لأنه يجوز أن يفوض الشيء إلى

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1606 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.