Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1607

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

شخص، ويحصل ذلك الشيء من غيره، والفائدة في التفويض

نصبه لذلك، لا أن غيره ممنوع منه.

الجواب الثاني: أنا لا نُسَلِّمُ أن المراد من الآية هو: البيان - كما

ذكرتم - بل المراد من الآية هو: إظهار ما نزل اللَّه، وإبلاغه إلى

الأُفَة يدل على ذلك: أنا لو حملنا قوله تعالى: (لتبين للناس)

على البيان، وهو: إزالة الإشكال لوقع تعارض بين تلك الآية،

وقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) ،

والتعارض خلاف الأصل، فوجب - للتخلص من هذا التعارض -

حمل الآية التي استدللتم بها على التلاوة، والإبلاغ، وإذا كان المراد

من تلك الآية: الإبلاع، والتلاوة: لم يلزم من تفويض البيان إلى

الرسول ﷺ: أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على أن يكون عدة

الحامل مطلقهَ هو: وضع حملها؛ لقوله تعالى:

(وأولات الأحمال) مع أنه قال: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ،

وللاتفاق على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، لقوله تعالى:

(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ... ) مع قوله تعالى:

(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ، لكن أصحاب المذهب الأول قالوا

بأن هذا من باب تخصيص الكتاب بالكتاب، وأصحاب المذهب

الثاني لم يجعلوه من هذا الباب، وإنما جعلوه من باب آخر وسموه

باسم آخر.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1607 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.