Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1609

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

قد خصص قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) ، وأصبحت الآية قاصرة على الزاني البكر، والزانية البكر.

الدليل الثاني: أن العام من الكتاب والخاص من السُّنَّة المتواترة

دليلان قد ثبتا، فإما أن يعمل بهما معاً، أو لا يعمل بكل واحد

منهما، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل بالخاص وما بقى بعد

التخصيص، والثلاثة الأولى باطلة، فيكون الرابع هو الصحيح كما

بينا ذلك في تخصيص الكتاب بالكتاب.

المسألة الخامسة: في تخصيص السُّنَّة المتواترة بالسُّنَّة المتواترة

وتخصيص السّنَّة الآحادية بالآحادية:

هذا قد اختلف فيه على مذهبين:

المذهب الأول: أن ذلك كله يجوز.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: وقوعه، والوقوع دليل الجواز، حيث إن قوله

ﷺ: " لا زكاة فيما دون خمسة أوسق "

ورد مخصصا لقوله ﷺ:

" فيما سقت السماء الزكاة ".

الدليل الثاني: أن العام من السُّنَّة المتواترة، والخاص منها دليلان

قد ثبتا فإما أن نعمل بكل واحد منهما، أو لا نعمل بهما، أو نعمل

بالعام دون الخاص، أو نعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص

والثلاثة الأولى باطلة، فيكون الرابع هو الصحيح، وقد سبق بيان

ذلك في الدليل الثاني من أدلة تخصيص الكتاب بالكتاب.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1609 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.