Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1610

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

وكذلك يقال في العام من الأحاد والخاص منها.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز تخصيص السُّنَّة بالسُّنَّة مطلقا.

وهو لبعض الجلماء.

دليل هذا المذهب:

قوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) .

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قد جعل مبيِّنا، فلا يحتاج كلامه إلى بيان.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه كما أن الكتاب يبين ويُخصص بعضه بعضا،

فكذلك السُّنَّة تبين وتخصص بعضها البعض الآخر ولا فرق،

بجامع: أن كلًّا منهما من اللَّه تعالى.

الجواب الثاني: أن المقصود بالآية هو: إظهار ما نزل اللَّه وإبلاغه

إلى الأُمَّة، وليس المراد: إزالة الإشكال، وبناء على ذلك فلا يصح

الاستدلال بالآية على ما ذكرتموه، ثم إنه قد وقع، ولا يترتب على

فرض وقوعه تنافي.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ حيث لم يترتب على هذا الخلاف أثر في

الفروع، وأن تخصيص السُّنَّة بالسُّنَّة قد وقع، لكن أصحاب

المذهب الأول يسمونه تخصيصا وبيانا، وأصحاب المذهب الثاني لا

يسمونه بذلك، وقد يجعلونه مبينا ومخصصا بأي مخصص غير

السُّنَّة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1610 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.