Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 160

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

يجوز أن يصلي المكلف في أول الوقت، أو في وسطه، أو في

آخره.

التقسيم الثالث:

الواجب باعتبار تحديد الشارع للمكلَّف فيه وعدم تحديده

ينقسم إلى قسمين.

القسم الأول: الواجب المحدَّد.

القسم الثاني: الواجب غير المحدَّد.

أما الواجب المحدَّد فهو مأخوذ من الحد، وهو الفصل والمنع،

يقال: " حدَّ بين الشيئين " أي: فصل بينهما.

فالتحديد يكون هو: الفصل بين أشياء بفاصل.

فالمراد بالواجب المحدَّد هو: الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً

وقد حدَّده الشارع، وقدَّره بمقدار معيَّن وفصله عن غيره.

مثل: الصلوات الخمس، فقد حُدِّدت كل صلاة بركعات محددة.

ومثل زكاة الأموال، وصيام رمضان، والنذر إذا كان محدداً.

وغسل الرجلين، واليدين، ونحو ذلك.

وأما الواجب غير المحدد فهو: الذي لم يعيِّن له الشارع مقداراً

معيناً، بل طلبه بغير تحديد.

مثل: الطمأنينة في الركوع والسجود.

التقسيم الرابع:

الواجب باعتبار فاعله، أي: باعتبار المخاطبين به ينقسم إلى قسمين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 160 (SanadKitab #21529, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.