Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 161

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

القسبم الأول: " الواجب العيني ".

القسم الثاني: " الواجب الكفائي "..

فالواجب العيني هو: ما يتحتم أداؤه على مكلف بعينه.

أو هو: ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين مثل:

الصلاة، والصيام، والحج، ونحو ذلك.

وسُمِّي بالواجب العيني، لأن الفعل الذي تعلَّق به الإِيجاب

منسوب إلى العين والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة.

فهذا الواجب يلزم الإتيان به من كل واحد من المكلفين بعينه،

بحيث لا تبرأ ذمته إلا بفعله.

أما الواجب الكفائى فهو: ما يتحتم أداؤه على جماعة من

المكلفين، لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد

أُدِّي الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين.

مثل: الجهاد في سبيل اللَّه إن لم يكن النفير عاماً، والصلاة على

الميت، وتغسيله، وتكفينه، ورد السلام، ونحو ذلك.

وسُمِّي بالواجب الكفائي، لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من

حيث إن فعله من أي فاعل سقط طلبه عن الآخرين، فالقصد من

الوجوب الكفائي هو: وقوع الفعل نفسه؛ لما يترتب عليه من جلب

مصلحة، أو رد مفسدة بصرف النظر عمن يقع منه ذلك الفعل.

وسيأتي - إن شاء اللَّه - البيان التفصيلي لهذه التقسيمات في

المسائل الآتية:

المسألة الخامسة: الواجب المعيَّن، والواجب المخيَّر:

أولاً: تعريفهما، والأمثلة عليهما، وبيان حكمهما:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 161 (SanadKitab #21529, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.