Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1615

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

الدليل الثاني: أن الكتاب والسُّنَّة المتواترة مقطوع بهما، وخبر

الواحد مظنون، فتقديمه على الكتاب والسُنَّة المتواترة تقديم المرجوح

على الراجح، وهو ممتنع عقلاً.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن خبر الواحد وإن كان ظني الثبوت إلا أن

دلالته على معناه - أقوى من دلالة العام من الكتاب والسُّنَّة

المتواترة -؛ لأن خبر الواحد خاص في مراده لا يحتمل غير المراد،

أما العام فهو يحتمل، وإذا كان دلالة الخبر أقوى في الدلالة على

معناه من العام، فإنه يكون راجحاً عليه، والعمل بالراجح متعين.

الجواب الثاني: أن هذا منقوض بالبراءة الأصلية، فإنها يقينية مع

أنها تترك بخبر الواحد، فكذلك العام من الكتاب والسُنَّة المتواترة

يترك بخبر الواحد.

الدليل الثالث: قياس التخصيص على النسخ، بيان ذلك:

أنه كما لا يجوز نسخ الكتاب والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد،

فكذلك لا يجوز تخصيصهما به؛ لأن النسخ تخصيص في الأزمان.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا القياس صحيح لو لم يرد دليل أقوى منه

قد ألغى هذا القياس، وهو: الإجماع، فإن الصحابة قد أجمعوا

على رد خبر الواحد إذا كان ناسخا للمقطوع، كما أجمعوا على

قبوله إذا كان مخصصا له.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1615 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.