Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1616

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

الجواب الثاني: سلمنا عدم حصول هذا الإجماع، لكن هذا

القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن التخصيص

أهون من النسخ، لأن التخصيص دفع، والنسخ رفع، والدفع

أسهل من الرفع.

المذهب الثالث: التفصيل بين ما خُصَّ بقطعي، وبين ما خُصَّ

بظني، بيانه:

إن كان العام من الكتاب والسُّنَّة المتواترة قد خُصَّ بدليل متفق عليه

- وهو الدليل القطعي -: فإنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد.

وإن كان العام منهما لم يخص بقطعي، فإنه لا يجوز تخصيصه

بخبر الواحد، وهو مذهب عيسى بن أبان، وكثير من الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أن ما دخله التخصيص بدليل قطعي صار مجازاً فيما بقي وصارت

دلالة العام ظنية، وحينئذ يقوى خبر الواحد على تخصيصه؛ لأن

كلا الأمرين مظنون، والظق يعارضه ظن مثله.

أما إذا لم يدخله التخصيص أصلاً فهو باق على حقيقته في

الاستغراق؛ حيث إن دلالة العام عند أكثر الحنفية قطعية وحينئذٍ لا يقوى

خبر الواحد على تخصيصه، لأنه قطعي وخبر الواحد ظني، والظني

لا يقوى على تخصيص القطعي.

جوابه:

إن هذا الكلام مبني على قاعدتكم - أي: قاعدة الحنفية وهي:

أن دلالة العام قطعية - ونحن نخالفكم في هذه القاعدة؛ حيث قلنا

هناك: إن دلالة العام ظنية، وهي أضعف من دلالة الخاص - وهو:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1616 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.