Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1617

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

خبر الواحد -؛ حيث إن الخاص - كخبر الواحد - لا يقبل

التخصيص بخلاف العام، فإنه يقبل التخصيص ويرد عليه، فيكون

خبر الواحد أقوى من العام، فإذا كان الأمر كذلك فإن خبر الواحد

يقوى على تخصيص العام.

المذهب الرابع: التفصيل بين المخصَّص بالمتصل، وبين المخصَّص

بغيره.

بيانه: أن العام من الكتاب والسُّنَّة المتواترة إن لم يخص أصلاَّ أَو

خص بمتصل كالشرط والغاية والاستثناء، فلا يخصصه خبر الواحد.

أما إذا خص بمنفصل كالنص، أو القياس، أو الإجماع، فإن

خبر الواحد يخصصه، وهو مذهب أبي الحسن الكرخي.

دليل هذا المذهب:

أن العام إذا لم يخصص أصلاً، فإن دلالته على الأفراد قطعية،

فلا يقوى خبر الواحد على تخصيصه، وإن خص بالمخصص المتصل

فإنه أيضا تكون دلالته قطعية؛ لأنه لا يحتمل غير ما قُيِّد به من

الأفراد الموصوفة بالصفة، أو الشرط، ونحو ذلك، فتكون دلالته

على الباقي قطعية، وإذا كانت دلالة العام قطعية، فإن خبر الواحد

لا يقوى على تخصيصه.

أما إذا خصص العام: بمنفصل كالنقل والقياس، فإنه يصبح ظني

الدلالة على الباقي؛ لأنه يحتمل أن تخرج منه بعض الأفراد الباقية

بدليل كما خرج بعض الأفراد في المرة الأولى، وإذا كان العام ظني

الدلالة وخبر الواحد كذلك، فإنهما يتساويان في الظن، فيتعارضان،

فيقدم - حينئذ - خبر الواحد؛ لأن فيه عملاً بالدليلين؛ لأنه يعمل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1617 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.