Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1624

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

المفهوم فى دلالته إلى المنطوق، وعدم افتقار المنطوق فى دلالته إلى

المفهوم.

فيكون المفهوم أضعف، فلو خص العام به للزم من ذلك العمل

بالأضعف وترك الأقوى، وهو خلاف المعقول.

جوابه:

نسلم لكم أن المفهوم أضعف من المنطوق، لكن الذي جعلنا

نعمل بالمفهوم الخاص هو أنه لا يلزم منه إبطال العمل بالعام مطلقا؛

حيث إنا نعمل به وما بقي بعد التخصيص، أما العمل بالعموم فإنه

يلزم منه إبطال العمل بالمفهوم الخاص، ولا يخفى أن الجمع بين

الدليلين ولو من وجه أَوْلى من العمل بظاهر أحدهما، وإبطال

الآخر.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي.

فإنه بناء على المذهب الأول، فإن مفهوم قوله ﷺ:

"فى سائمة الغنم زكاة " يخصص عموم قوله غيهيم: "فى أربعين شاة شاة "،

فتكون الزكاة واجبة فى الغنم السائمة فقط، أما المعلوفة فتخرج عن

الوجوب، والذى أخرجها المفهوم.

أما بناء على المذهب الثانى، فإن هذا المفهوم لا يخصص ذلك

العموم.

****

المسألة الثانية عشرة في تخصيص الكتاب والسُّنَّة بالقياس:

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1624 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.