Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1625

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

المذهب الأول: أن القياس يخصص عموم الكتاب والسُّنَّة مطلقاً.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: أن القياس دليل شرعي خاص، والعام دليل

شرعي، ولا يمكن أن نقدم العام على الخاص؛ لأنه يلزم منه إلغاء

الخاص بالكلية، أما تقديم الخاص عليه، فلا يوجب ذلك، فكان

تقديم الخاص - وهو القياس - أَوْلى.

وقد سبق بيان ذلك كثيراً.

الدليل الثاني: أن صيغة العموم قد ضعفت بسبب كثرة تعرضها

للتخصيص، وكثرة احتمالات دخول المخصصات عليها حتى قيل:

"ما من عام إلا وقد خص منه البعض " فى حين أن القياس لا يحتمل

ذلك، والمحتمل أضعف من غير المحتمل، فيكون القياس أقوى من

العام، والقوي يخصص الضعيف.

المذهب الثاني: أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسُّنَّة

مطلقاً.

وهو مذهب بعض المعتزلة كالجبائي، وبعض الفقهاء، ووجه عند

الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة كأبي إسحاق بن شاقلا.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: حديث معاذ ﵁ حيث رتب الأدلة

فكان الكتاب أولاً، ثم السُّنَّة، ثم الاجتهاد - ومنه القياس -

فصوبه النبي ﷺ، فالقياس يعمل به بشرط: عدم وجود كتاب ولا سُنّة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1625 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.