Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1628

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

دليل هذا المذهب:

أن القياس الجلي أقوى من عموم الكتاب والسُّنَّة، فيقوى على

تخصيصه.

أما القياس الخفي فهو أضعف من العموم فلا يقوى على تخصيصه.

وعلى المجتهد اتباع الأقوى من الدليلين.

جوابه:

أنه لا فرق بينهما؛ حيث إن القياس الخفي دليل، فكان حكمه

حكم القياس الجلي ولا فرق؛ حيث إنه من جنسه في تخصيص

العموم؛ قياسا على خبر الواحد: لما كان دليلاً كان حكمه حكم

الجلي، وهو: خبر المتواتر في التخصيص.

المذهب الرابع: أن العام المخصوص يخصص بالقياس، أما غيره

فلا، وهو مذهب عيسى بن أبان، وهو اختيار أكثر الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أنا ما دخله التخصيص من اللفظ العام يصير مجازاً، فيكون بذلك

ضعيفا فيقوى القياس على تخصيصه.

أما العام الذي لم يدخله التخصيص فهو باق على حقيقته في

الاستغراق - حيث تكون دلالته قطعية - فلا يقوى القياس على

تخصيصه؛ لأن القياس ظني فهو أضعف من القطعي.

جوابه:

أن هذا مبني على قاعدتكم، وهي: أن دلالة العام قطعية،

ونحن نخالفكم فيها، فإن دلالة العام عندنا ظنية - كما سبق بيان

ذلك - وإذا كانت كذلك، فإن القياس يقوى على تخصيص العام؛

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1628 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.