Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1629

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

لتساويهما في الدلالة، ولا فرق عندنا بين العام المخصوص، وبين

غيره في ذلك.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث إنه قد تأثر بهذا الخلاف بعض الفروع

الفقهية، ومنها:

أن قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) قد أجراه أصحاب

المذهب الثاني والثالث والرابع على عمومه، حيث إنهم قالوا: إن

من وجب عليه حد في النفس، ثم لجأ إلى الحرم لا يقتص منه داخل

الحرم، ولكنه يلجأ إلى الخروج بعد إطعامه، وسقياه، ومعاملته،

وكلامه حتى إذا خرج اقتص منه.

وهذا مذهب الحنفية.

أما أصحاب المذهب الأول فإنهم قالوا: إنه يُقتص منه،

وخصَّصوا ذلك من عموم الآية السابقة بالقياس؛ حيث قاسوه على

من جنى في داخل الحرم، فإن قتله جائز أخذاً من قوله تعالى:

(وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) ، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الصحيح.

المسألة الثالثة عشرة: تعارض الخاص مع العام:

إذا كان الخاص يثبت حكماً في بعض أفراد العام، وهذا الحكم

يخالف حكم العام كقول السيد: " أكرم الطلاب "، و " لا تكرم

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1629 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.