Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1638

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

الجواب فيه تفصيل:

١ - إن علم أن العادة كانت حاصلة في عصر الرسول ﷺ مع علمه بها، وعدم منعهم عنها: كانت مخصصة، لكن المخصص في الحقيقة ليس العرف ولا العادة بل تقرير الرسول ﷺ.

٢ - وإن علم أنها ما كانت حاصلة في عصره، أو ما علم بها،

أو كان يمنعهم من ذلك، أو لم يثبت شيء من ذلك: فإنه لا يجوز

التخصيص بها؛ لأن أفعال الناس ليست بحُجَّة على الشرع.

٣ - إذا فرضت العادة بحيث تكون مجمعاً عليها بأن يستمر عليها

كل واحد من العلماء وغيرهم: كانت مخصصة، لكن المخصص

في الحقيقة هو الإجماع، وليست العادة والعرف.

ثانيا: إذا كانت العادة جارية بفعل معين كأكل طعام معين مثلاً،

ثم إنه سمع عن النبي ﷺ أنه نهاهم عنه بلفظ تناوله وغيره مثل قوله: " نهيتكم عن أكل الطعام "،

فهل يكون النهي مقتصراً على أكل ذلك الطعام فقط،

أم يجري على عمومه، ولا تؤثر عادتهم في ذلك؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن العرف والعادة لا يخصص بها العموم.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن أفعال الناس

وعاداتهم وأعرافهم لا تكون حُجَّة على الشرع، واللفظ عام، ولم

يوجد له معارض، والعادات لا تصلح أن تكون معارضة؛ لما قدمنا،

فوجب العمل بعموم اللفظ.

المذهب الثاني: أن العرف والعادة يخصص بها العموم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1638 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.