Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1639

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

وهو مذهب الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أن العرف يُعتبر من أدلة الشريعة، فإذا دلَّ هذا الدليل على شيء

خاص، وعارض عموم آية أو حديث، فإنا نعمل بالخاص وما بقي

بعد التخصيص من العام؛ جمعاً بين الدليلين، وهو أوْلى من العمل

بالعام وترك الخاص - الذي هو العرف -؛ لأنه يلزم منه: العمل

بأحد الدليلين وترك الآخر.

جوابه:

نحن معكم أن العرف دليل من أدلة الأحكام، لكن بشرط أن لا

يعارض نصاً من النصوص الشريعة، فإن عارضه: فلا يكون دليلاً،

ولا يؤخذ به.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:

ما ذكرناه: أن الرسول ﷺ لو قال: " نهيتكم عن أكل الطعام "

وكانت العادة جارية بأكل طعام معين كالأرز - مثلاً - فإنه على

المذهب الأول: فإن النهي يكون على جميع الأطعمة، ولا تؤثر

على هذا العموم عادتهم.

أما على المذهب الثاني، فإن النهي يكون مقتصراً على أكل ذلك

الطعام وهو الأرز فقط؛ لأن العادة مخصصة للعموم.

***

المسألة السادسة عشرة: هل يجوز تخصيص العام بذكر بعضه؛

مثال ذلك: قوله ﵇: " أي إهاب دبغ فقد طهر "،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1639 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.