Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1642

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

، فهل قصد الذم يخرج هذا اللفظ عن عمومه أو لا؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: إن قصد الذم والمدح من اللفظ العام لا يخصص

العام، وهو مذهب أكثر العلماء، وهو الحق؛ لأن قصد المدح

والذم وإن كان مطلوباً ومقصوداً للمتكلم، فلا يمنع ذلك من قصد

العموم معه؛ لأنه لا منافاة بين قصد المدح والذم وبين العموم، وقد

أتى بالصيغة الدالة على العموم، وقصد المدح والذم ليس من

مخصصاتها فتبقى على ما هي عليه مفيدة للعموم.

المذهب الثاني: أن قصد الذم والمدح من اللفظ العام، يخصص

العام، وهو محكي عن الإمام الشافعي.

دليل هذا المذهب:

أن اللفظ لم يقصد به العموم، وإنما قصد به المدح - فقط -

مبالغة في الحث على الامتثال، أو قصد به الذم مبالغة في الزجر

عنه، وما دام أنه لم يقصد باللفظ العموم فلا يكون عاما.

جوابه:

أنا لا نعلم مقصد الشارع، فقد يكون قد قصد الأمرين معا،

فالاحتياط هو: الجمع بين المقصودين معا، وهو أوْلى من العمل

بأحدهما وتعطيل الآخر.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ خيث أثر ذلك في بعض الاستدلالات من

النصوص، فبناء على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور -.

فإن قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1642 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.