Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1643

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

يصلح للاستدلال به على وجوب زكاة الحلي لكون العموم مقصوداً والذم لم يخرج اللفظ عن العموم.

وبناء على المذهب الثاني: فإن تلك الآية لا تصلح للاستدلال بها

على وجوب زكاة الحلي، لكون العموم غير مقصود، بل المقصود

في ذلك هو والذم، وهو قد أخرج اللفظ عن عمومه.

***

المسألة الثامنة عشرة: عطف الخاص على العام هل يخصص العام؟

مثاله: قوله ﵇: " لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهدٍ

بعهده ".

فهل يعمل على أن لفظ " كافر " عام وشامل لجميع الكفار:

الذمي، والمستأمن، والحربي، فإذا قتل مسلم أحد هؤلاء الثلاثة،

فإنه لا يقتل به قصاصا، أو أن قوله: " ولا ذو عهد في عهده "

معطوف عليه، وهو خاص بالمعاهد وهو: الذمي والمستأمن،

فيخصص ذلك عموم لفظ " كافر "، فيكون المقصود: لا يقتل

مسلم بكافر حربي فقط.

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن عطف الخاص على العام لا يخصص العموم.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن المقتضي للتعميم

قائم، وهو اللفظ العام - وهو بالمثال: النكرة في سياق النفي -

والمعارض الموجود، وهو عطف الخاص عليه لا يصلح أن يكون

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1643 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.