Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1644

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

معارضا له؛ لأن مقتضى العطف هو الاشتراك بين المعطوف

والمعطوف عليه في أصل الحكم الذي عطف عليه، لا الاشتراك فيه

من جميع الوجوه، وإذا كان كذلك لم يكن عطف الخاص منافيا

لتعميم المعطوف عليه، فلم يصلح معارضا له، وإذا وجد المقتضي

للتعميم ولم يوجد المعارض له وجب القول بالتعميم.

المذهب الثاني: أن عطف الخاص على العام يخصص العموم.

وهو مذهب الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أن حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشىء الواحد،

وذلك يقتضي التسوية بينهما في الحكم وتفاصيله.

جوابه:

نسلِّم أن حرف العطف يقتضي ذلك، لكن في الحكم العام، لا

في تفاصيل الحكم.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث ترتب على هذا الخلاف أثر في بعض

الفروع.

ومنها ما سبق: فعلى المذهب الأول: أن المسلم لا يقتل بالكافر

العام، أي: جميع الكافرين، سواء كانوا ذميين أو حربيين، وذلك

لأن لفظ " كافر " نكرة في سياق نفي فاقتضت العموم، وقوله:

"ولا ذو عهد في عهده " معطوف على لفظ " لا يقتل "، فيكون

التقدير، وأيضا لا يقتل ذو عهد، وهو ما يزال في عهده.

وعلى المذهب الثاني: فإن المسلم يقتل بالذمي والمستأمن، أما

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1644 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.