Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1651

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

المسألة الأولى: تعريفه:

أولاً: الشرط لغة هو: العلامة - وهذا إذا كان بفتح الراء.

ولكن المراد به هنا: الشرط بتسكين الراء، وهو: الإلزام.

ثانيا: الشرط في الاصطلاح هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا

يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

وقد سبق بيان ذلك في أقسام الحكم الوضعي في الباب الثاني.

***

المسألة الثانية: أقسام الشرط:

ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: الشرط العقلي، وهو: ما لا يوجد المشروط،

ولا يمكن عقلاً بدونه مثل: اشتراط الحياة للعلم؛ حيث إن العقل

يحكم بأنه لا علم بلا حياة.

القسم الثاني: الشرط العادي، وهو ما يكون شرطاً عادة مثل:

نصب السلم لصعود السطح، فإن العادة تقتضي: أنه لا يمكن لأي

إنسان أن يصعد السطح إلا بوجود سلم يصعد عليه.

القسم الثالث: الشرط الشرعي، وهو ما جعله الشارع شرطا

لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة.

القسم الرابع: الشرط اللغوي، وهو: ما يذكر بصيغة التعليق

وهي: " إن "، أو إحدى أخواتها كقولك لزوجتك: " إن دخلت

الدار فأنتِ طالق "، فإن الطلاق - هنا - يقع عند دخولها..

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1651 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.