Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1653

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

المسألة الرابعة: أحكام التخصيص بالشرط:

الشرط مع المشروط له أحكام خاصة به، وهي:

الحكم الأول: أنه يجب اتصاله بالمشروط اتصالا عاديا، بحيث

لا يصح الفصل بينهما بالزمن فصلاً تحكم العادة فيه بأن الشرط غير

تابع للمشروط.

الحكم الثاني: يجوز تقديم الشرط وتأخيره، وإن كان وضعه

الطبيعي هو صدر الكلام، والتقدم على المشروط لفظا لكونه متقدما

عليه في الوجود طبعا.

الحكم الثالث: أن الشرط الواقع بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى

جميع الجمل مثل قولك: " أكرم الرجال، وتصدق على المساكين إن

دخلوا الدار "، فكأنه قال: أكرم الرجال إن دخلوا الدار، وتصدق

على المساكين إن دخلوا الدار.

الحكم الرابع: أنه إذا اتحد الشرط والمشروط أو تعددا يختلف

الحكم باختلاف آلة التعدد وهي " الواو "، و " أو "، وهذا يتبين

في حالات:

الحالة الأولى: أن يتحد الشرط والمشروط مثل: " إن دخل الدار

فكرمه "، فيتوقف المشروط على هذا الشرط وحده وجوداً وعدماً.

الحالة الثانية: أن يتحد الشرط ويتعدد المشروط بالواو كقوله: "إن

نجحت تصدقت بدرهم وصمت يوما "، فيقتضي الشرط الجمع بين

التصدق والصيام معا.

الحالة الثالثة: أن يتحد الشرط ويتعدد المشروط بلفظ " أو "

كقولك: " إن نجحت فإني سأتصدق أو أصوم يوما لا، فيقتضي

الشرط حصول التصدق وحده، أو الصيام وحده.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1653 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.