Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1674

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

تنبيه ثان: اختلف أصحاب المذهب الأول في موضع نية الاستثناء

فقال أكثرهم: يُكتفى بوجود النية قبل فراغه، وهو الصحيح، وقال

بعضهم: يعتبر وجود النية في أول الكلام.

تنبيه ثالث: اتفق أصحاب المذهب الأول - وهم المشترطون

للاتصال - على أنه لا يجوز تقدوم المستثنى في أول الكلام كقولك:

" إلا زيداً قام القوم "، وكذلك لا يجوز ولو تقدمه حرف نفي

كقولك: " ما إلا زيداً في الدار أحد "، وأما قول الشاعر:

وبلدة ليس لها طوري ... ولا خلا الجن بها إنسي

فهذا شاذ ولا يقاس عليه.

تنبيه رابع: اختلف أصحاب المذهب الثاني - وهم المجوزون

لانفصال المستثنى عن المستثنى منه - في وقت هذا الانفصال على

أقوال:

القول الأول: أنه يجوز الانفصال شهراً، وهو محكي عن ابن

عباس ﵄.

القول الثاني: أنه يجوز الانفصال سنة، وهو محكي عن ابن

عباس ﵄.

القول الثالث: أنه يجوز الانفصال وإن طال أبداً، وهو محكي

عن ابن عباس ﵄.

ولكن الصحيح: أنه يؤول ما جاء عن ابن عباس - رضي الله

عنهما - إن صح - على نسيان: " إن شاء اللَّه "، كما ورد ذلك

عن بعض العلماء، كالإمام أحمد والقرافي وابن جرير.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1674 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.