Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1675

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

القول الرابع: يجوز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس، وهو

المروي عن الحسن البصري، وعطاء، وقد أومأ إليه الإمام أحمد.

القول الخامس: يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه في اليمين

في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره.

القول السادس: يجوز تأخير الاستثناء إلى أربعة أشهر.

القول السابع: يجوز تأخير الاستثناء لفظا، لكن مع إضمار

الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه، ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين

الله تعالى، ونسب إلى بعض المالكية.

القول الثامن: يجوز تأخير الاستثناء إذا ورد معه كلاماً يدل على

أن ذلك الاستثناء مما تقدم مثل: أن يقول: " جاء الناس "، ثم

يقول بعد زمان: " إلا زيداً، وهو استثناء مما كنت قلت ".

***

المسألة السادسة: هل يجوز تقديم المستثنى على المسثثنى منه؟

لقد اختلف المشترطون للاتصال على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه إذا كان

متصلاً به، فيجوز أن تقول: " ما جاءني إلا أخاك من أحد "،

و"قام إلا زيداً القوم "، و " القوم إلا زيداً ذاهبون "، و " في الدار

إلا زيداً أصحابك "، و " ضربت إلا زيداً القوم "، ومنه قول

الكميت بن زيد:

فما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب

والتقدير: فما لي شيعة إلا أحمد، وما لي مشعب إلا مشعب

الحق.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1675 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.