Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1689

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

استثناء الأكثر وإبقاء الأقل، ولا فرق، بجامع: أن كلاَّ منهما فيه

إخراج بعض ما شمله العموم.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق،

والفرق بينهما من وجهين:

الوجه الأول: أن استثناء الأقل هي لغة العرب، واستعمله أهل

اللسان وصرحوا بجوازه، بخلاف استثناء الأكثر فقد نفوه وقبحوه

كما سبق ذكر ذلك، فقياس ما قبحه أهل اللغة وأنكروه - وهو

استثناء الأكثر - على ما استحسنه أهل اللغة وأجازوه - وهو استثناء

الأقل - لا يمكن عقلاً.

الوجه الثاني: أن الاستثناء وضع للاختصار، أو للاستدراك،

ويحسن ذلك في الأقل، وليس في الحكمة وجود ذلك في الأكثر.

الدليل الرابع: أن استثناء الأكثر قد ورد استعماله في قول الشاعر:

أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قواما

فهنا قد استثنى الشاعر تسعين من مائة، وهو استثناء الأكثر، فهذا

الاستعمال دليل جوازه.

جوابه:

إن هذا البيت ليمس فيه استثناء لفظي؛ لأنه لم يأت فيه بأداة

الاستثناء، وأدوات الاستثناء معروفة ومحصورة، ؤإنما ذكر نقصان

الأكثر مما دخل تحت الاسم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1689 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.