Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1690

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا قد اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: إن الخلاف معنوي، وهو الحق؛ لأنه قد أثر في

بعض الفروع الفقهية، ومنها:

١ - أنه لو قال لزوجته: " أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين " فقد

اختلف العلماء في ذلك، والخلاف مبني على الخلاف فى هذا

الأصل.

فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المانعون من جواز

استثناء الأكثر - فإنه يلزم الزوج جميع المستثنى منه، وهي التطليقات

الثلاث، ويكون الاستثناء لغواً.

وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المجيزون لاستثناء

الأكثر - فإنه يلزم الزوج طلقة واحدة.

٢ - إذا قال: " له عليّ عشرة إلا تسعة " فقد اختلف في الشيء

الذي يلزم المقر - هنا -.

فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المانعون من استثناء

الأكثر - فإنه يلزم المقر جميع المستثنى منه، ويكون الاستثناء لغواً،

فتلزمه العشرة - كلها -.

وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المجيزون استثناء

الأكثر - فإنه يلزم المقر واحد فقط.

القول الثاني: إن الخلاف لفظي، وهو اختيار المازري، وعلل

ذلك بأن أصحاب المذهبين لم يخالفوا في الحكم، وإنما خالف أصحاب

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1690 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.