Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1695

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

فكذلك الاستثناء فإنه يرجع إلى جميعها، ولا فرق بينهما، والجامع:

أن كلًّا منهما لا يستقل بنفسه، وأنهما يتعلقان بغيرهما من الكلام،

ولا بد من اتصالهما، فإذا ثبت شيء لأحدهما ثبت في الآخر.

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا - على ذلك: إن قياسكم الاستثناء على

الشرط قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن رتبة

الشرط: أن يتقدم على الجزاء سواء تقدم على اللفظ أو تأخر،

فكانه في المثال السابق قال: " إن كلمت زيداً فنسائي طوالق وعبيدي

أحرار ".

بخلاف الاستثناء فإنه لا يصلح أن يتقدم - كما سبق بيانه -.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: نحن لم نقس الاستثناء على الشرط مطلقا، بل

قسنا الاستثناء على الشرط المتأخر، فإنه هنا لا فرق بينهما كما سبق.

الجواب الثاني: على فرض تقدم الشرط فإنه يتعلق بجميع الجمل

مثل ما إذا تأخر، فقولنا: " إن كلمت زيداً فنسائي طوالق وعبيدي

أحرار "، مثل قولنا: " نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت

زيدأ"، ولا فرق، فإذا كان الشرط متعلقا بجميع الجمل، سواء

تقدم أو تأخر، فكذلك الاستثناء فإنه مساو للشرط في حال تأخره.

الدليل الثالث: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة

الجملة الواحدة، ولهذا فلا فرق بين قوله: " اضرب الجماعة التي

منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب "، وبين قوله: " اضرب من قتل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1695 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.