Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1696

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

وزنا وسرق إلا من تاب "، فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى

الجميع.

الدليل الرابع: أن الاستثناء صالح لأن يعود إلى كل واحدة من

الجمل، وليس البعض أَوْلى من البعض، فوجب العود إلى الجميع

كالعام.

المذهب الثاني: أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة، ولا يرجع

إلى جميع الجمل.

وهو مذهب أبي حنيفة، وجمهور الحنفية، وبعض الحنابلة كالمجد

ابن تيمية، وكثير من الظاهرية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن العموم يثبت في كل صورة وجملة بيقين،

وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه، فلا يرفع اليقين بالشك.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن العموم لا يثبت قبل تمام الكلام، وما تم

الكلام حتى أردف وأتى باستثناء يرجع إلى العموم.

الجواب الثاني: يلزم من كلامكم هذا: أن لا يعود الشرط

والصفة على جميع الجمل - لما ذكروه من أن التعميم متيقن - مع أن

أكثركم يسلم أن الشرط والصفة يعودان إلى جميع الجمل.

الدليل الثاني: أن الجملة الثانية فاصلة بين الاستثناء والجملة

الأولى، فلم يرجع الاستثناء إليها، كما لو فصل بينهما بقطع

الكلام، وإطالة السكوت، أو بكلام آخر.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1696 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.