Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1697

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

جوابه:

لا نسلم أنه فصل؛ لأنا ذكرنا أنه لما عطف بعض الجمل على

البعض الآخر بالواو صارت الجمل كالجملة الواحدة.

الدليل الثالث: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه، ولا يفيد بمفرده،

فوجب رده إلى ما قبله مباشرة، فإذا رد إلى ما قبله مباشرة، وهو

الذي يليه، فقد استقل وأفاد، فإذا استقل وأفاد فلا حاجة إلى تعليقه

بما قيل ذلك من الجمل؛ لأن تعليقه بذلك تعليق على الزيادة فيجري

مجرى الكلام المستقل بغيره لا من ضرورة.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا قد جعلنا الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل التي

قبله؛ نظراً لصلاحيته لأن يرجع إليها، فلا نسلم أنه تعلق بما قبله

ضرورة.

الجواب الثاني: أن كلامكم هذا يبطل بالشرط والصفة؛ لأنهما

يتعلقان بجميع الجمل، فكذلك الاستثناء، ولا فرق، فلو قال:

"أكرم العلماء والتجار إن كانوا طوالا "، أو قال: " أكرم العلماء

والتجار الطوال "، فإن ذلك يرجع إلى الجميع، فكذلك هنا.

بيان نوع الحنلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث إن هذا الخلاف قد أثر في بعض

الفروع، ومنها:

١ - قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا)

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1697 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.