Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 169

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

جوابه:

يمكن أن يجاب - عنه - ويقال: إن هذا القياس فاسد؛ لأمرين:

الأول: أنه قياس مع النص؛ حيث وردت نصوص شرعية تفيد

وجوب واحد من عدة أمور كخصال كفارة اليمين، والتخيير في

الأسرى، والتخيير في جزاء الصيد، والتخيير في فدية الأذى،

ونحو ذلك مما سبق.

الأمر الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك لأن تأثيم الواحد

المبهم في الواجب الكفائي بعيد، أما التأثيم بترك واحد مبهم في

الواجب المخيَّر فهو قريب وممكن.

المذهب الثالث: أن الخطاب في الواجب المخيَّر متعلِّق بواحد معيَّن

عند اللَّه، غير معيَّن عند المكلَّف، إلا أن اللَّه تعالى علم أن المكلَّف

لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه، واختياره معرِّف لنا أنه

الواجب في حقه.

وهذا المذهب يطلق عليه قول التراجم، لأن الأشاعرة ينسبونه إلى

المعتزلة، والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة.

فكل فريق يرجم به الآخر ويتبرأ منه.

والصواب: أنه لا يُعرَف قائلُه.

وإنما نشأ من مبالغة المعتزلة في الرَّد على الأشاعرة في أسباب تعلُّق

الوجوب بالجميع - كما ذكر تاج الدين ابن السبكي في الإبهاج،

وذكر أن رواية الأشاعرة له عن المعتزلة لا وجه له، وذلك لأن هذا

المذهب ينافي قواعد المعتزلة، ومنها: إيجاب الأصلح على الله

تعالى، وعدم تكليف ما لا يطاق.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 169 (SanadKitab #21529, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.