Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1714

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثالث عشر المطلق والمقيد
  3. المبحث السادس إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟

الصورة الخامسة: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً، وكل

واحد منهما نهياً، والسبب مختلف مثل أن يقول: " لا تعتق رقبة "

في كفارة الظهار، ثم يقول: " لا تعتق رقبة كافرة " في كفارة

القتل، في هذه الصورة تفصيل:

فمن يحتج بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل، فإنه

يخصص النهي العام بالكافرة إن وجد دليل، وإن لم يوجد فلا

يخصص، فمفهوم قوله: " لا يعتق رقبة كافرة " هو: اعتق رقبة

مؤمنة، فالمفهوم هذا يخصص ويقيد قوله: " لا تعتق رقبة " أي:

لا تعتق رقبة كافرة، فيكون المراد: اعتق رقبة مؤمنة.

أما من لم يحتج بالمفهوم فلا يخصص النهي العام.

الصورة السادسة: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً، ويكون

أحدهما أمراً، والآخر نهياً، والسبب مختلف، فالمقيد يوجب تقييد

المطلق، سواء كان المطلق أمراً مثل أن يقول: " اعتق رقبة في كفارة

الظهار "، والمقيد نهياً مثل قوله: " لا تعتق رقبة كافرة في كفارة

القتل "، أو بالعكس: أي يكون نهيا في المطلق كقوله: " لا تعتق

رقبة في كفارة الظهار "، ويكون المقيد أمراً كقوله: " اعتق رقبة

مؤمنة في كفارة القتل ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1714 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.