Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1715

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثالث عشر المطلق والمقيد
  3. المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانية بخلاف التقييد الأول، فما الحكم؟

المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانية

بخلاف التقييد الأول، فما الحكم؟

الجواب يختلف باختلاف اتحاد السبب، أو اختلافه، فيكون الأمر

على صورتين:

الصورة الأولى: أن يتحد السبب في الإطلاق، والقيدين مثل

قوله ﷺ:

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب "،

وروي في حديث آخر: " أولاهن بالتراب ":

وروي في حديث آخر: " أخراهن بالتراب ".

فالحكم في هذه الصورة: أن يبقى المطلق على إطلاقه، ويتعارض

المقيدان؛ لأن التقييد في هذا متفق عليه، وليس إلحاقه بأحدهما أوْلى

من إلحاقه بالآخر، فيبقى على إطلاقه.

الصورة الثانية: أن يختلف السبب مثل: إطلاقه في قضاء رمضان

بقوله تعالى: (فعدة من أيام أُخر) من غير اشتراط التتابع

والتفريق، وقيد صوم التمتع بالتفريق، حيث قال تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) ، وقيد صوم

كفارة الظهار بالتتابع بقوله تعالى: (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) ،

فالحكم في هذه الصورة: أن المطلق يقيد بالمقيد إذا دلَّ عليه قياس،

أو دليل آخر، فيحمل على ما كان القياس عليه أولى، أو على ما

كان دليل الحمل عليه أقوى.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1715 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.