Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1727

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الأول في المنطوق
  4. المطلب الثالث أقسام المنطوق غير الصريح

المسألة الأولى: تعريف دلالة الاقتضاء:

دلالة الاقتضاء هي: دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم

يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته العقلية، أو صحته الشرعية.

وقيل: هي: ما كان المدلول فيه مضمراً إما لضرورة صدق المتكلم

وإما لصحة وقوع الملفوظ به.

أي: أن المدلول فيه مضمر، ولم ينطق به، ولكن يكون من

ضرورة اللفظ.

***

المسألة الثانية: أنواع المقتضَى - بفتح الضاد -:

المعنى الزائد الذي يستدعيه النص، والذي يتوقف صدف الكلام أو

صحته العقلية أو الشرعية على تقديره ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما يتوقف عليه صدق الكلام.

النوع الثاني: ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً.

النوع الثالث: ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا.

وإليك بيان كل نوع مما سبق مع الأمثلة فأقول:

النوع الأول، وهو: ما يتوقف عليه صدق الكلام، أي: ما

وجب تقديره ضرورة صدق الكلام.

فلولا تقديره مقدما لكان الكلام كذبا، ومخالفاً للواقع والحقيقة.

مثال ذلك: قوله ﵊: " إن اللَّه رفع عن أمتي

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، فإن ظاهر هذا يدل على أن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1727 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.