Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1743

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

المسالة الأولى: في ثعريف مفهوم الموافقة:

مفهوم الموافقة هو: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت

موافقا لمدلوله في محل النطق.

أو تقول: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت

عنه وموافقته له نفيا وإثباتا.

مثل قوله تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) فالمسكوت عنه - وهو

تحريم ضرب الوالدين، وشتمهما - قد دلَّ عليه اللفظ المنطوق به

وهو: تحريم التأفيف.

فتقول: إذا كان مجرد التأفيف قد حرم، فمن باب أوْلى أن يحرم

ما لم ينطق به الشارع وهو: الضرب وكل ما هو أشد من التأفيف.

المسألة الثانية: أسماء مفهوم الموافقة:

الاسم الأول: مفهوم الموافقة، وهذا عند الشافعية وجمهور

العلماء، وسموه بهذا، لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق

لمدلوله في النطق.

الاسم الثاني: دلالة النص، وهذا عند الحنفية، ويقصدون بهذا

ما ثبت بمعنى النص لا اجتهاداً ولا استنباطاً.

الاسم الثالث: دلالة الدلالة، وهذا عند بعض العلماء، ووجه

ذلك: أن الحكم فيها يؤخذ من معنى النص، لا من لفظه.

الاسم الرابع: مفهوم الخطاب، وهذا عند ابن فورك، وأبي يعلى.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1743 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.